مطالبات الأجور وسائر الحقوق العمالية للعمال الأجانب العاملين دون تصريح – حقوق العمال الأجانب في تركيا

1. مقدمة: الدور المتزايد للعمال الأجانب في تركيا

نظرًا لموقعها الجغرافي وحيويتها الاقتصادية، أصبحت تركيا في السنوات الأخيرة مركزًا يعيش فيه عدد كبير من الأجانب ويعملون. غير أن جميع العمال الأجانب لا يعملون بتصاريح قانونية. فالفئة التي تُعرّف بأنها «العمال الأجانب غير النظاميين» أو «الذين يعملون دون تصريح عمل» غالبًا ما تُحرم من الأمان الوظيفي والحقوق الاجتماعية.
فهل يمكن للعامل الأجنبي الذي لا يحمل تصريح عمل المطالبة بحقوقه العمالية؟
في هذه المقالة نشرح، في إطار النظام القانوني التركي، حقوق العمال الأجانب غير النظاميين في المطالبة بـتعويضات نهاية الخدمة ( kıdem )، وتعويض الإخطار ( ihbar )، والأجور، والعمل الإضافي، وسائر الحقوق العمالية.


2. الأساس القانوني: تعريف العمل غير النظامي وآثاره

أ. إلزامية تصريح العمل

يُنظَّم عمل الأجانب في تركيا بموجب القانون رقم 6735 بشأن قوة العمل الدولية والقانون رقم 4817 بشأن تصاريح عمل الأجانب. وبمقتضى هذين القانونين يجب على الأجانب الحصول على تصريح عمل قبل ممارسة أي عمل في تركيا.

ب. النتائج الإدارية للعمل دون تصريح

تُفرض غرامات إدارية على الأجانب الذين يعملون دون تصريح عمل، وقد تُطرح أيضًا مسألة الإبعاد (الترحيل). كما يواجه أصحاب العمل الذين يُشغّلون أجانب دون تصريح عقوبات مالية كبيرة. ومع ذلك فإن هذا لا يلغي حق العامل الأجنبي في المطالبة بحقوقه العمالية.


3. حقوق العمال الأجانب العاملين دون تصريح

كثيرًا ما يتعرض العمال الأجانب غير النظاميين في تركيا للظلم بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنهم «لا يستطيعون المطالبة بحقوق». إلا أن القانون التركي يحمي كل من يقدّم عملاً. ووفقًا لاجتهادات محكمة التمييز التركية (Yargıtay) المستقرة، فإن غياب تصريح العمل لا يسقط الحقوق العمالية الأساسية.
وفيما يلي شرح تفصيلي لهذه الحقوق:


أ. صحة عقد العمل وأهمية العمل الفعلي

عدم خضوع عقد العمل لشكل معيّن
استنادًا إلى المادة 393 من قانون الالتزامات التركي، فإن عقد العمل لا يخضع لشكلية محددة.
فبمجرد مباشرة الشخص للعمل — سواء كان الاتفاق كتابيًا أم شفهيًا — ومع تحقق عنصري تقديم العمل فعليًا ومقابلته بالأجر، يُعد عقد العمل قائمًا وصحيحًا قانونًا.

وضع العامل الأجنبي
حتى وإن لم يكن لدى العامل الأجنبي تصريح عمل في تركيا، فإن عمله فعليًا تحت إمرة وإشراف صاحب العمل يجعل العلاقة عقد عمل صحيحًا.
وقد أكدت محكمة التمييز التركية ذلك في العديد من أحكامها:

«إن عدم امتلاك العامل الأجنبي تصريح عمل لا ينفي وجود علاقة العمل بين الطرفين. فالعمل المؤدى فعليًا يدل على قيام عقد العمل.»

وبناءً عليه يجوز للعامل الأجنبي غير النظامي المطالبة بحقوقه العمالية دون اعتبار عقده باطلاً.


ب. المطالبة بالأجر (الراتب)

الأساس القانوني لحق الأجر
بموجب المادة 32 من قانون العمل رقم 4857، يُعد الأجر المقابل الذي يجب دفعه للعامل نظير العمل المؤدى.
ويجوز للعامل الأجنبي الذي لا يحمل تصريحًا المطالبة بأجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور لقاء عمله.

التزام صاحب العمل بالدفع
الدفوع من قبيل «لا يوجد تصريح عمل، لذا لست ملزمًا بالدفع» باطلة قانونًا.
فوفقًا لاجتهادات محكمة التمييز التركية، لا يجوز أن يبقى العمل المؤدى دون مقابل.

«إن عدم امتلاك العامل الأجنبي تصريح عمل لا يبرر رفض مطالبته بالأجر عن العمل المؤدى فعليًا.»

حالات عملية متكررة

  • دفع الأجر نقدًا أو بعملة أجنبية دون مستندات.
  • إنكار صاحب العمل قيامه بالدفع.
  • في هذه الحالات يمكن للعامل إثبات العمل الفعلي عبر شهادة الشهود، والرسائل والمحادثات، والصور، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وكاميرات المراقبة.

وإذا ثبت للمحكمة حصول العمل، تُحكم للعامل مستحقات الأجور وفق الأجر الحقيقي.


ج. تعويضات نهاية الخدمة (kıdem) وتعويض الإخطار (ihbar)

الحق في تعويض نهاية الخدمة (kıdem)
يُدفع هذا التعويض للعمال الذين أمضوا سنة واحدة على الأقل لدى صاحب العمل نفسه.
فإن أكمل العامل الأجنبي غير النظامي عامًا كاملاً وأنهى صاحب العمل العقد دون مبرر، كان له الحق في تعويض نهاية الخدمة.
ومع ذلك ينبغي التنبيه إلى وجود اختلافات بين المحاكم بشأن هذا التعويض (وكذلك تعويض الإخطار)، وتكتسب ظروف الملف والمذكرات والأدلة ونهج المحكمة أهمية خاصة.

نهج محكمة التمييز

«إن تشغيل العامل الأجنبي دون تصريح لا يُلغي قيمة عمله. ولا يجوز أن يُفضي سلوك صاحب العمل غير القانوني إلى الإضرار بالعامل. ومن قدّم عملًا فعليًا يستحق تعويض نهاية الخدمة.»

تعويض الإخطار (ihbar)
إذا أنهى صاحب العمل العقد من دون مراعاة مدد الإخطار، جاز للعامل الأجنبي غير النظامي المطالبة بـتعويض الإخطار أيضًا. ويمكن أن تظهر تباينات قضائية في كِلا التعويضين.
وتكون مدد الإخطار بحسب الأقدمية:

  • حتى 6 أشهر: أسبوعان
  • من 6 أشهر إلى 1.5 سنة: 4 أسابيع
  • من 1.5 إلى 3 سنوات: 6 أسابيع
  • أكثر من 3 سنوات: 8 أسابيع

وعند الفصل دون مراعاة هذه المدد يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض الإخطار.
وعادة لا تأخذ المحاكم بدفع «عدم وجود تصريح»، لأن الحصول على التصريح من التزامات صاحب العمل، ولا يجوز له أن يستفيد من تقصيره هو في حرمان العامل من حقوقه. وهنا تبرز أهمية تقديم أدلة مقنعة.


د. العمل الإضافي، والإجازة السنوية، وسائر المستحقات العمالية

حق العمل الإضافي
بحسب قانون العمل تُعد الساعات التي تتجاوز 45 ساعة أسبوعيًا عملًا إضافيًا.
ويجوز للعمال الأجانب غير النظاميين المطالبة ببدل %50 زيادة عن كل ساعة تتجاوز 45.
فعلى سبيل المثال، من يعمل 60 ساعة أسبوعيًا يستحق بدل 15 ساعة عمل إضافي.
وغالبًا ما تُثبت هذه المطالبات عبر شهادة الشهود أو السجلات والمراسلات المتعلقة بالجداول والورديات. ومن المهم رفع الدعوى قبل أن تفقد الأدلة قوتها.

أجر يوم الراحة الأسبوعية والأعياد والعطل الرسمية

  • بعد كل 6 أيام عمل يجب منح يوم راحة أسبوعية واحد على الأقل.
  • العمل خلال العطل الرسمية (مثل 29 تشرين الأول/أكتوبر، 1 أيار/مايو، والأعياد الدينية) يُستحق عنه أجر إضافي.

وتسري هذه الحقوق أيضًا على العمال الأجانب غير النظاميين.
وترى محكمة التمييز أن رفض هذه المستحقات بحجة «عدم وجود تصريح» يُعد غير مشروع.

بدل الإجازة السنوية
وفق المادة 53 من قانون العمل يكتسب العامل الذي أمضى سنة واحدة على الأقل في مكان العمل حق الإجازة السنوية المدفوعة.
وإذا لم يستخدم العامل الأجنبي غير النظامي إجازته خلال مدة عمله، جاز له المطالبة بـالقيمة النقدية للأيام غير المستخدمة عند انتهاء العلاقة.

حقوق أخرى

  • يجوز المطالبة بالمزايا الناشئة عن العقد أو العرف الجاري: الطعام، والمواصلات/النقل، والحافلة الخدمية، والمكافآت، والعمولات، وفروق الورديات وغيرها.
  • وفي حال عدم السداد قد تُلزم المحكمة صاحب العمل بالدفع مع الفوائد.

خلاصة: متى ما ثبت العمل فعليًا، جاز للعمال الأجانب غير النظاميين المطالبة كاملًا بـ:

  • الأجور؛
  • بدل العمل الإضافي؛
  • أجر يوم الراحة الأسبوعية؛
  • أجر العطل والأعياد؛
  • بدل الإجازة السنوية غير المستخدمة؛
  • تعويض نهاية الخدمة (kıdem) وتعويض الإخطار (ihbar).

4. مسؤولية صاحب العمل

يتحمل أصحاب العمل مسؤوليات إدارية ومالية عند تشغيل أجانب دون تصريح، غير أن ذلك لا يُسقط ديونهم تجاه العامل. فصاحب العمل الذي:

  • لا يدفع الأجور؛
  • لا يؤدي تعويضات نهاية الخدمة أو الإخطار؛
  • لا يقيّد العامل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) ولا يدفع الاشتراكات؛
    قد يتعرض لكلٍّ من العقوبات الإدارية والدعاوى القضائية للمطالبة بالمستحقات.

5. حق العامل الأجنبي غير النظامي في رفع دعوى

أ. الاختصاص القضائي

يجوز للعامل الأجنبي المطالبة بمستحقاته عن مدة عمله برفع دعوى أمام المحكمة المختصة بقضايا العمل.
وتُثبت المحكمة واقعة العمل الفعلي عبر شهادة الشهود، والمراسلات، وكشوف الرواتب، وسجلات الرسائل، وكاميرات المراقبة، وغيرها من الأدلة.

ب. الوساطة الإلزامية

قبل رفع الدعوى يجب الشروع في إجراءات الوساطة الإلزامية بموجب قانون العمل. ويجوز لمحامي العامل مباشرة هذه الإجراءات.

ج. أهلية التقاضي في تركيا

يجوز للعامل الأجنبي رفع دعوى في تركيا حتى دون تصريح إقامة.
وتقبل المحاكم دعاوى الأجانب في إطار حق اللجوء إلى القضاء.


6. جمع الأدلة وعبء الإثبات

يقع على عاتق العامل الأجنبي عبء إثبات أنه عمل فعليًا. ومن أهم الأدلة:

  • شهادة الشهود؛
  • المراسلات/الرسائل (واتساب، بريد إلكتروني، إلخ)؛
  • سجلات البنوك المتعلقة بدفع الأجور؛
  • صور/كاميرات المراقبة من مكان العمل؛
  • منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
    فإذا أثبت العامل العمل الفعلي، حُكم له بالمستحقات العمالية.

7. أمثلة من أحكام محكمة التمييز

«إن عمل العامل الأجنبي الذي لا يحمل تصريحًا يخضع للحماية القانونية.»
وتُظهر هذه الاجتهادات أن حقوق العمال الأجانب غير النظاميين لا تزول بالكامل؛ فالعبرة في تحقق العمل فعليًا.


8. نصائح عملية للعمال الأجانب غير النظاميين

  • احتفظوا بأكبر قدر ممكن من المستندات والأدلة طوال مدة العمل.
  • إذا تم إنهاء عملكم، تواصلوا فورًا مع محامٍ.
  • احفظوا سجلات التواصل مع صاحب العمل (كتابيًا أو شفهيًا).
  • إن أمكن، ابدؤوا إجراءات الحصول على تصريح العمل.

9. خاتمة ودعم قانوني

إن عمل العمال الأجانب غير النظاميين محمي قانونًا.
ولا ترفض المحاكم التركية مطالبات الأجور والتعويضات لمجرد عدم وجود تصريح، ما دام العمل الفعلي ثابتًا.
ونظرًا لتباين ظروف كل حالة، يُنصح بشدة بالسير بالإجراءات بمساندة محامٍ مختص في قانون الأجانب وقانون العمل.


الأسئلة الشائعة – حقوق العمال الأجانب العاملين دون تصريح

1. هل يمكن للعامل الأجنبي غير النظامي رفع دعوى؟

نعم. يجوز للأجنبي الذي عمل فعليًا في تركيا رفع دعوى مستحقات عمالية أمام محكمة العمل المختصة حتى دون تصريح عمل.
ووفق محكمة التمييز التركية يجب دفع مقابل العمل المؤدى، ولا تأخذ المحاكم عادة بدفع صاحب العمل «عدم وجود تصريح».

2. هل يحق للعامل دون تصريح المطالبة بالأجر؟

نعم. يوجب قانون العمل دفع الأجر مقابل العمل المؤدى.
ويجوز للأجنبي غير النظامي المطالبة بأجر لا يقل عن الحد الأدنى.
وفي حال عدم السداد يمكن إثبات العمل عبر الشهود، والرسائل، والصور، ومنشورات التواصل، وكاميرات المراقبة.

3. هل يستحق العامل دون تصريح تعويض نهاية الخدمة (kıdem)؟

إذا أمضى العامل سنة واحدة على الأقل لدى صاحب العمل نفسه وكان إنهاء العقد غير مبرر، فالإجابة نعم.
وتؤكد محكمة التمييز ضرورة حماية عمل العامل وأن تقصير صاحب العمل في استخراج التصريح لا يجوز أن يضر بالعامل.
ملاحظة: قد توجد اختلافات بين المحاكم بخصوص تعويض نهاية الخدمة وتعويض الإخطار.

4. هل يستحق العامل غير النظامي تعويض الإخطار (ihbar)؟

نعم. عند الإنهاء دون مراعاة مدد الإخطار يستحق العامل تعويض الإخطار.
وقد تُلاحظ اختلافات قضائية في مسألتي نهاية الخدمة والإخطار.
تتراوح مدد الإخطار بين أسبوعين و8 أسابيع وفق الأقدمية، ويُحتسب التعويض على أساس الأجر الإجمالي.

5. هل يستحق العامل غير النظامي بدل العمل الإضافي؟

نعم. كل ما يتجاوز 45 ساعة أسبوعيًا يُعد عملًا إضافيًا.
ويُدفع عن كل ساعة إضافية %50 زيادة.
ومن أدلة الإثبات: الجداول، شهادة الشهود، التسجيلات المصورة، مراسلات واتساب.

6. هل يمكن المطالبة ببدل الإجازة السنوية؟

نعم. من يعمل سنة واحدة على الأقل في مكان واحد يكتسب حق الإجازة السنوية المأجورة.
وعند انتهاء العمل يمكن المطالبة بقيمة الأيام غير المستخدمة.

7. ماذا يفعل العامل غير النظامي بعد فصله؟

  • طلب بيان خطي بأسباب الفصل؛
  • حفظ الأدلة (شهود، رسائل، صور، فيديو، كشوف رواتب، مراسلات)؛
  • عبر محامٍ، بدء الوساطة الإلزامية؛ وإن لم يتم الاتفاق، رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
    وننصح بالدعم المهني من محامٍ مختص في قانون العمل وقانون الأجانب.

8. هل يُعاقب صاحب العمل على تشغيل أجنبي دون تصريح؟

نعم. بموجب القانون رقم 6735 يتعرض صاحب العمل لـغرامات إدارية وقد يسأل أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) عن عدم تسجيل العامل.
كما يبقى ملتزمًا بديونه من أجور وتعويضات.

9. هل يمكن إبعاد العامل غير النظامي؟

نعم، هذا ممكن. قد يتعرض العامل لغرامات إدارية ولإجراء الإبعاد من رئاسة إدارة الهجرة.
لكن ذلك لا يمنع حقه في المطالبة بالمستحقات العمالية.
ويمكنه رفع دعوى بالحقوق وفي الوقت ذاته الطعن في قرار الإبعاد.

10. هل يملك الأجانب حق التقاضي في تركيا؟

نعم. يكفل النظام التركي للجميع حق اللجوء إلى القضاء.
حتى دون تصريح إقامة، يملك الأجانب حق رفع الدعاوى ومتابعتها أمام المحاكم التركية.
وهذا مكفول بموجب المادة 36 من الدستور والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

11. هل يؤدي رفع الدعوى تلقائيًا إلى الإبعاد؟

عمومًا لا. فرفع دعوى بالمستحقات لا يطلق تلقائيًا إجراءات الإبعاد.
وإذا وُجدت قيود/سجلات إدارية سابقة، فالأفضل عبر محامٍ تحديد عنوان للتبليغ وتوكيل محامٍ رسميًا.

12. هل يمكن للعامل غير النظامي اللجوء إلى الوساطة؟

نعم. إن غياب تصريح العمل لا يمنع إجراءات الوساطة. ويمكن إجراء العملية عبر محامٍ.
وبما أن الوساطة إلزامية، يجب استكمالها قبل رفع الدعوى.

13. ماذا لو لم يدفع صاحب العمل اشتراكات SGK؟

إذا لم يُسجّل العامل لدى SGK، فإن صاحب العمل مسؤول أمام SGK ووزارة العمل.
وعند ثبوت العمل فعليًا قد يُلزم بدفع الاشتراكات بأثر رجعي.

14. كيف تُحتسب المستحقات؟

  • الأجر: عدد الأشهر × الأجر الشهري الصافي/الإجمالي؛
  • تعويض نهاية الخدمة (kıdem): 30 يومًا من الأجر الإجمالي عن كل سنة خدمة؛
  • تعويض الإخطار (ihbar): 2–8 أسابيع وفق الأقدمية؛
  • العمل الإضافي: كل ساعة فوق 45/أسبوع (+%50)؛
  • بدل الإجازة السنوية: الأيام غير المستخدمة × الأجر اليومي.
    ويجري الحساب عادةً عبر خبير تعيّنه المحكمة، وقد تقبل المحكمة جزءًا من المطالبات تبعًا للأدلة.

15. ما الوثائق اللازمة لرفع الدعوى؟

  • صورة جواز السفر أو بيانات الهوية؛
  • صور مقر العمل وسجلات الدخول/الخروج؛
  • أسماء الشهود ووسائل الاتصال بهم؛
  • رسائل مكتوبة (واتساب، بريد إلكتروني، إلخ)؛
  • إيصالات بنكية إن وُجدت تحويلات للأجور؛
  • مراسلات أو سجلات اتصال مع صاحب العمل.
    وتُعد هذه المواد ذات قيمة عالية في إثبات العمل الفعلي.

16. ما مدة التقادم؟

مدة التقادم العامة 5 سنوات للمطالبات العمالية.
وتسقط المطالبة إذا لم تُرفع الدعوى خلال 5 سنوات من تاريخ انتهاء العمل.
نصيحة عملية: يُفضّل رفع الدعوى خلال أشهر قليلة من انتهاء العمل للحفاظ على قوة الأدلة.

17. هل التوكيل بمحامٍ في تركيا إلزامي؟

ليس إلزاميًا، لكنه موصى به بشدة.
ولأن الإجراءات قد تكون معقدة على الأجانب، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص في قانون العمل وقانون الأجانب هو الخيار الأكثر أمانًا.
وإذا كان الأجنبي خارج تركيا، فيجب أن تُدار الإجراءات عبر محامٍ في تركيا بموجب وكالة.

18. هل يمكن للعامل البقاء في تركيا أثناء الدعوى؟

إذا كان العامل بلا وضع نظامي أثناء التقاضي فقد تنشأ إشكالات مع سلطات الهجرة.
ينصح عبر المحامي بتحديد عنوان للتبليغ والنظر — بحسب الحالة — في خيارات تصريح الإقامة أو الحماية المؤقتة.

19. هل يمكن المطالبة بتعويض عن الضرر المعنوي؟

نعم. في حالات سوء نية صاحب العمل، أو التمييز، أو التنمر الوظيفي (mobbing)، أو المعاملة المهينة، يمكن المطالبة بـتعويض معنوي.
وتقرّ محكمة التمييز بهذه المطالبات عندما تُنتهك كرامة الإنسان. ويلزم تقديم أدلة قوية.

20. أهم النصائح القانونية

  1. عند العثور على عمل دون تصريح، ابدؤوا فورًا إجراءات التصريح مع صاحب العمل.
  2. عند الفصل أو عدم دفع الأجور باشروا الوساطة الإلزامية دون تأخير.
  3. لا تحذفوا الأدلة.
  4. استشيروا محامي عمل قبل اتخاذ خطوات.
  5. عند وجود خطر الإبعاد، خطّطوا مع محاميكم للطعن الإداري أو الإجراءات القضائية.

العلامات


whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ru-flag ar-flag fa-flag