مركز الترحيل في جانقري (Çankırı Geri Gönderme Merkezi): العملية، الحقوق، الاعتراض ودعم المحامي

المقدّمة

تُنفَّذ إجراءات ترحيل الأجانب وعمليات الاحتجاز الإداري في عموم تركيا (Türkiye) ضمن إطار قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (YUKK). وفي هذا السياق، يُعدّ مركز الترحيل في جانقري (Çankırı Geri Gönderme Merkezi) من المؤسسات المهمة في منطقة الأناضول الوسطى (İç Anadolu)، حيث يُحتجَز الأجانب الذين صدر بحقهم قرار ترحيل أو وُضعوا تحت الاحتجاز الإداري.

ويُدار هذا المركز من قِبل رئاسة إدارة الهجرة (Göç İdaresi Başkanlığı)، ويتولّى كلًّا من إجراءات الاحتجاز الإداري وتنفيذ قرار الترحيل. ومع ذلك، قد تحدث خلال هذه العمليات انتهاكات للحقوق، أو عوائق تواصل، أو نقص في الدعم القانوني، أو أخطاء في التبليغ. لذلك فإن فهم الجوانب القانونية للإجراءات أمر بالغ الأهمية للأجانب وأُسرهم.

تُقدِّم هذه المقالة دليلًا شاملًا حول إجراءات مركز جانقري، وقرار الاحتجاز الإداري، وطرق الاعتراض، والحقوق، ودور دعم المحامي.


1) معلومات عامة عن مركز الترحيل في جانقري (Çankırı Geri Gönderme Merkezi)

يقع المركز في قضاء جانقري/المدينة (Çankırı Merkez) – حي عبد الحليق رِنْدا (Abdülhalik Renda Mahallesi)، شارع أنقرة رقم 363 (Ankara Caddesi No:363). وهو أحد أهم مراكز المنطقة، وتُنقَل إليه أيضًا حالات من محافظات أنقرة (Ankara)، أسكيشهير (Eskişehir)، قسطموني (Kastamonu) وبولو (Bolu).

تبلغ مساحة المركز نحو 45,000 م²، وهو مؤمَّن بمستوى عالٍ ويضم أنظمة مراقبة مغلقة حديثة. وتتوافر فيه وحدات للخدمات الصحية والإيواء والإعاشة والاحتياجات الدينية والمرافق الاجتماعية.


2) ما هو مركز الترحيل وما أساسه القانوني؟

مراكز الترحيل هي مؤسسات إدارية يُحتجَز فيها بشكل مؤقت الأجانب الذين صدر بحقهم قرار ترحيل أو انتهى حقهم في الإقامة القانونية في تركيا (Türkiye).

حظر الإعادة (non-refoulement)

لا يجوز إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرّض فيه للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية أو المُهينة. وهذه قاعدة مطلقة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وبموجب المادة 38 من الدستور (Anayasa m.38).


3) كيف تسير الإجراءات في مركز جانقري؟

3.1 قرار الاحتجاز الإداري

يجوز للولاية (عن طريق إدارة الهجرة – Göç İdaresi) إصدار قرار بالاحتجاز الإداري في الحالات التالية:

  • وجود خطر الهروب أو الاختفاء،
  • مخالفة قواعد الدخول إلى تركيا أو الخروج منها،
  • استعمال وثائق مزوّرة،
  • تشكيل تهديد للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.

وبهذا القرار يُنقَل الشخص إلى مركز جانقري ويُوضَع تحت الاحتجاز الإداري.

3.2 مدة الاحتجاز

  • المدّة الأولى: 6 أشهر.
  • التمديد: 6 أشهر إضافية إذا لم يحدث تعاون، أو تعذّر التثبّت من الهوية، أو تأخّر بلد الأصل في القبول.
  • يُراجَع قرار الاحتجاز شهريًّا من قِبل إدارة الهجرة (Göç İdaresi).
  • تُطبَّق هذه المُدد على من يرفع دعوى ضد قرار الترحيل. أمّا من لا يرفع دعوى فيُرحَّل دون إبطاء حال توافر مخصّصات السفر.

3.3 التدابير البديلة

يجوز لإدارة الهجرة (Göç İdaresi) أو المحاكم تطبيق تدابير بديلة على مَن يرفعون دعاوى، مثل:

  • الالتزام بالإقامة في عنوان محدَّد،
  • التوقيع الدوري (المراجعة بتواتر محدَّد)،
  • إيداع ضمان/كفالة،
  • المراقبة الإلكترونية.

4) الحقوق داخل مركز جانقري

يجب احتجاز الأجانب في ظروف تصون الكرامة الإنسانية، وهذه الحقوق مكفولة بالقانونين الوطني والدولي.

4.1 الحق في الإبلاغ

يجب تبليغ قرار الترحيل وقرار الاحتجاز الإداري بلغة يفهمها الأجنبي أو عبر مترجم. ويجب أن يتضمّن القرار أسباب الاحتجاز وطرق الطعن المتاحة.

4.2 الحق في الوصول إلى محامٍ

للأجنبي الحق في لقاء محامٍ يختاره بنفسه.

4.3 التواصل مع الأسرة والقنصلية

يجوز للأجانب التواصل مع أسرهم عبر الهاتف أو الزيارة. كما يجب إبلاغ قنصلية بلدهم.

4.4 الصحة والغذاء والإيواء

تُقدَّم خدمات صحية داخل المركز. وهناك أقسام منفصلة للنساء والرجال والأطفال، مع وجبات منتظمة ومواد للنظافة وأماكن للعبادة ووقت للخروج إلى الهواء الطلق.


5) مسار الاعتراض: كيف تُمارَس الحقوق؟

5.1 الاعتراض على قرار الاحتجاز الإداري

يجب الاعتراض أمام القاضي المختص (İlgili Hakimlik). ويكون هذا المسار مُجديًا بعد رفع دعوى على قرار الترحيل؛ أمّا الاعتماد عليه وحده فلا يكفي للبقاء في البلاد.


مشكلات متكرّرة في التطبيق داخل مركز جانقري

  • نقص المترجمين ما يؤدّي إلى عدم فهم محتوَى التبليغات،
  • صعوبات الوصول إلى المحامين (تأخر المواعيد أو قيود التواصل)،
  • عراقيل في تواصل المحتجزين مع أسرهم،
  • تمديد غير مُعلَّل لفترات الاحتجاز الإداري،
  • شكاوى متعلّقة بظروف الصحة والنظافة.

في مواجهة هذه المشكلات، تُعدّ الاستعانة بمحامٍ واتباع مسارات الطعن على نحو صحيح أمرًا حاسمًا.


الخلاصة

يُعدّ مركز جانقري أحد الحلقات الأساسية في نظام الاحتجاز الإداري في تركيا (Türkiye). غير أنّ هذه العملية ليست إجراءً إداريًا فحسب، بل ترتبط مباشرة بالحقوق والحريات الأساسية. لذلك، فإن الحصول على دعم قانوني مهني ومتابعة الإجراءات وممارسة حقوق الطعن بشكل صحيح أمور حيوية للأجانب وذويهم.

مكتب كِلِش للمحاماة والاستشارات (Keleş Hukuk & Danışmanlık Bürosu) يقدّم حلولًا قانونية فعّالة لحماية حقوق موكّلينا ضد الاحتجاز غير المشروع أو الترحيل أو إجراءات التقييد.


الأسئلة المتكررة (SSS)

1) أين يقع مركز جانقري وكيف يتم الوصول إليه؟

العنوان: قضاء جانقري/المدينة (Çankırı Merkez) – حي عبد الحليق رِنْدا (Abdülhalik Renda Mahallesi)، شارع أنقرة رقم 363 (Ankara Caddesi No:363).
عادةً ما يتم الوصول من مركز مدينة جانقري بالحافلات الصغيرة أو بالسيارة الخاصة. يبعد عن أنقرة (Ankara) نحو 130 كم. تحدّد رئاسة إدارة الهجرة (Göç İdaresi Başkanlığı) أيام وساعات الزيارة، والدخول يكون بحجزٍ مسبق.

2) ما هو مركز الترحيل؟

هو منشأة إدارية لاحتجاز الأجانب مؤقتًا ممن صدر بحقهم قرار ترحيل أو انتهت إقامتهم القانونية. المحتجزون ليسوا سجناء جنائيين بل محتجزون إداريون. والغاية هي التثبّت من الهوية، والتحضير للعودة، واستكمال الإجراءات الإدارية.

3) في أي حالات يُستخدَم مركز جانقري؟

عادةً ما يُنقَل إليه:

  • من لديهم خطر الهروب أو الاختفاء،
  • من ضُبِطوا بوثائق أو هويات مزوّرة،
  • من يُشكّلون تهديدًا للنظام أو الأمن العام،
  • من دخلوا تركيا (Türkiye) بطرق غير شرعية أو تجاوزوا مدّة التأشيرة،
  • من صار قرار ترحيلهم نهائيًّا.

4) ما مدّة الاحتجاز؟

  • المدّة الأولى: 6 أشهر،
  • التمديد: 6 أشهر أخرى عند عدم التعاون أو تعذّر تثبيت الهوية،
  • مراجعة شهرية من إدارة الهجرة (Göç İdaresi)،
  • المجموع لا يتجاوز 12 شهرًا. وفي حالات خاصة (تحقيقات قضائية أو عوائق صحية) قد يطول البقاء دون الإفراج.

5) ما هو قرار الاحتجاز الإداري؟

هو قرار خطّي من الولاية يقضي باحتجاز الأجنبي في مركز الترحيل. الغرض ليس العقاب بل تنفيذ إجراءات الترحيل بأمان. ويجب تبليغه بلغة يفهمها الشخص وبوجود مترجم.

6) كيف يُعترَض على قرار الاحتجاز الإداري؟

يقدّم محامي الشخص الطعن إلى القاضي المختص (İlgili Hakimlik) خلال 7 أيام. ويبتّ القاضي خلال 5 أيام.

7) كيف تُرفَع دعوى على قرار الترحيل؟

يُرفَع طلب إلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال 7 أيام مع طلب «وقف التنفيذ». وإذا قُبِل الطلب، تتوقّف إجراءات الترحيل حتى صدور الحكم. ويُنصَح بشدة بالاستعانة بمحامٍ.

8) هل يمكن للمحتجز لقاء محامٍ؟

نعم. تتم اللقاءات عبر نظام المواعيد وإبراز بطاقة نقابة المحامين.

9) هل يمكن للأسرة الزيارة؟

نعم، في الأيام المخصَّصة وبنظام الحجز. مدّة الزيارة عادةً 15–30 دقيقة، وهناك حق الاتصالات الهاتفية الأسبوعية.

10) كيف تُقدَّم الخدمات الصحية والغذائية؟

يتواجد طاقم طبي على مدار الساعة.
وفي الطوارئ تتم إحالات إلى المستشفيات الحكومية.
تُقدَّم ثلاث وجبات يوميًا ومياه للشرب ومواد للنظافة، مع أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال.

11) هل يُحتجز الأطفال أو النساء الحوامل؟

كقاعدة عامة لا يُحتجز الأطفال بمفردهم؛ وإذا كانوا مع الأسرة تُراعى وحدة الأسرة.
وللحوامل أو ذوي الإعاقة أو الأمراض الخطيرة يمكن تطبيق تدابير بديلة (الإقامة الإلزامية أو التوقيع الدوري).

12) هل يمكن طلب الحماية الدولية؟

نعم. ويُفضَّل القيام بذلك بمساعدة محامٍ.

13) ما هو حظر الإعادة؟

هو مبدأ عدم الإعادة القسرية (non-refoulement) الذي يمنع إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرّض فيه للتعذيب أو سوء المعاملة أو خطر الموت. وهو مكفول بالدستور والاتفاقيات الدولية، لكن يستلزم مستندات تخصّ الشخص وتُثبت المخاطر.

14) من يُراجع قرار الاحتجاز وبأي تواتر؟

تُراجِع إدارة الهجرة (Göç İdaresi) الحالة كل شهر. وإذا زالت الأسباب يُنهى الاحتجاز. ويجوز للشخص أو محاميه طلب المراجعة عند ظهور مستجدّات.

15) هل يمكن الإفراج من مركز جانقري؟

نعم، في حال:

  • تثبيت الهوية والجنسية،
  • وجود خطر انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية،
  • كفاية التدابير البديلة.
    يقدّم المحامي الطلب إلى المحكمة، وإذا قُبل يُفرَج عن الشخص.

16) ما آجال الاعتراض؟

  • الاعتراض على الاحتجاز الإداري: 7 أيام،
  • الدعوى على قرار الترحيل: 7 أيام.
    تفويت الآجال يؤدّي إلى ضياع الحقوق؛ لذا يُنصَح بالتواصل مع محامٍ فور التبليغ.

17) هل يمكن الاعتراض دون محامٍ؟

لا. لكون الشخص محتجزًا في مركز الترحيل، تُدار الاعتراضات والدعاوى عن طريق محاميه.

18) ماذا لو أراد الشخص مغادرة تركيا طوعًا؟

يمكن تقديم طلب «العودة الطوعية» عبر المحامي وإبراز إيصالات نفقات السفر. عندئذٍ يُنهى الاحتجاز وتستصدر إدارة الهجرة (Göç İdaresi) وثيقة السفر وترافق الشخص إلى المطار حتى الصعود إلى الطائرة.

19) من أين يمكن الحصول على دعم محامٍ؟

المحامون الخاصون يوفّرون التواصل والمتابعة المستمرة.
مكتب كِلِش للمحاماة والاستشارات (Keleş Hukuk & Danışmanlık Bürosu) يتولّى مهنيًّا اعتراضات وطلبات إلغاء القرارات وطلبات الإفراج للأجانب في مراكز الترحيل.

20) ماذا يُفعل عند إساءة معاملة أو انتهاك؟

يمكن التقدّم بشكوى إلى:

  • النيابة العامة (Cumhuriyet Savcılığı)،
  • مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا (TİHEK)،
  • نقابة المحامين في تركيا (Türkiye Barolar Birliği)،
  • المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (AİHM) بعد استنفاد سبل الانتصاف الداخلية.
    يجب توثيق كل واقعة (صور، تقارير، إفادات شهود، عرائض) وتسجيلها رسميًا.

21) من أي الولايات يستقبل مركز جانقري الحالات؟

غالبًا من أنقرة (Ankara)، أسكيشهير (Eskişehir)، قسطموني (Kastamonu)، قره بوك (Karabük)، بولو (Bolu)، بارتِن (Bartın)، سينوب (Sinop) والولايات المجاورة. وهو مكان احتجاز مؤقت على نطاق إقليمي.

22) هل يمكن لأقارب المحتجز الحصول على معلومات؟

نعم، يمكن للأقارب أو المحامي أو القنصلية طلب معلومات.
لكن نظرًا لحماية البيانات الشخصية تُقدَّم التفاصيل للمحامي أو الأقارب الموثَّقين فقط.

23) ماذا لو فُقِدت الوثائق أو جواز السفر داخل المركز؟

تتواصل إدارة الهجرة (Göç İdaresi) مع قنصلية بلد الشخص لطلب وثيقة عودة أو «لاسيه-باسيه» (laissez-passer). وخلال هذه الفترة يستمر الاحتجاز حتى اكتمال التثبّت من الهوية، ثم تُستأنف إجراءات الترحيل.

24) هل يُفرَج فورًا إذا أُبطِل قرار الترحيل؟

نعم. إذا أصدرت المحكمة قرارًا بوقف التنفيذ أو الإلغاء، فيجب الإفراج فورًا ووقف إجراءات الترحيل. وقد يستغرق التنفيذ الفعلي 1–3 أيام.

25) كيف يمكن لمكتب كِلِش للمحاماة والاستشارات (Keleş Hukuk & Danışmanlık Bürosu) المساعدة؟

يقدّم المكتب ضمن مسار مركز جانقري:

  • الاعتراض على الاحتجاز الإداري،
  • دعاوى إلغاء قرارات الترحيل،
  • رفع «أكواد التقييد/المنع» (tahdit kodu)،
  • طلبات الحماية الدولية،
  • عرائض الإفراج،
  • التواصل القنصلي وتأمين الوثائق.

العلامات


whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag