إذن الإقامة بغرض العلاج: إجراءات التقديم، حالات الرفض والإلغاء مع سبل التقاضي

المقدّمة

تجذب (تركيا) المرضى الأجانب، لا سيما في بعض أنواع العلاجات، بفضل بنيتها التحتية الصحية ومستشفياتها الخاصة والحكومية. غير أنّ الأجنبي الذي يرغب في تلقّي العلاج في (تركيا) والبقاء قانونيًا طوال فترة علاجه، عليه التقدّم بطلب «إذن الإقامة بغرض العلاج». ويُنظَّم هذا الإذن ضمن فئة إذن الإقامة قصير الأجل.

ومع ذلك، قد لا يُقبل كل طلب؛ فقد يواجه المتقدّم رفضًا أو قد يُلغى الإذن القائم لاحقًا. وفي هذه الحالة ينشأ حق اللجوء إلى القضاء. سأعرض أدناه جميع المراحل بالتفصيل.


1. ما هو إذن الإقامة بغرض العلاج؟

إذن الإقامة بغرض العلاج هو أحد أنواع أذون الإقامة قصيرة الأجل التي تُمكّن الأجانب القادمين إلى (تركيا) لتلقّي العلاج من الحصول على حق الإقامة القانوني طوال فترة العلاج. يتيح هذا الإذن بقاء صاحب الطلب في (تركيا) خلال مدّة العلاج؛ لكنه ليس إذن إقامة طويل الأجل. ويُقيّم نوع الطلب ضمن فئة إذن الإقامة قصير الأجل.

من يستطيع التقديم؟

يمكن منح إذن الإقامة بغرض العلاج لـ:

  • الأجانب الذين سيتلقّون علاجًا طويل الأمد في مستشفى خاص أو حكومي داخل (تركيا)،
  • من لديهم أمراض مزمنة،
  • مَن يخضعون لإجراءات زراعة الأعضاء، علاج السرطان، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل وغيرها،
  • المرافق/القريب الذي تستلزم حالـة المريض وجوده بموجب تقرير طبي.

2. شروط التقديم والمستندات المطلوبة

تُحدَّد الشروط والمستندات ضمن إطار لوائح (إدارة الهجرة) الخاصة بأذون الإقامة قصيرة الأجل.

2.1 الشروط

أهم الشروط للحصول على إذن الإقامة بغرض العلاج:

  1. ضرورة العلاج
    يجب أن تكون هناك حاجة لتلقّي العلاج في (تركيا)، ومن المتوقّع أن تتجاوز مدة العلاج فترة التأشيرة.
  2. عدم تشكيل تهديد للصحة العامة
    يجب ألا يكون لدى المتقدّم مرض مُدرَج ضمن الأمراض المُعدية والواسعة الانتشار التي تُهدِّد الصحة العامة.
  3. القدرة المالية والتأمين الصحي
    كقاعدة عامة، على المتقدّم إثبات القدرة المالية وتقديم تأمين صحي ساري. لكن في حالات معيّنة—مثل تحمّل الجهات العامة نفقات العلاج والإقامة—يمكن تخفيف هذا الشرط.
  4. وثيقة من جهة العلاج
    يجب تقديم وثيقة مُعتمَدة من مستشفى حكومي أو خاص تُبيّن مدة العلاج (بتوقيع الطبيب المعالج ورئيس الأطباء وختم المستشفى).
  5. حدّ المدّة
    عادةً ما يُمنح إذن الإقامة بغرض العلاج لمدة عام واحد أو أقل.

2.2 المستندات المطلوبة

عادةً ما تُطلب المستندات التالية عند التقديم:

  • جواز السفر (الأصل والنسخ)
  • إقرار الإقامة / نموذج الطلب
  • 4 صور بيومترية
  • وثيقة من جهة العلاج تُبيّن مدة العلاج (مع اعتماد رئيس الأطباء والطبيب المعالج وختم رسمي)
  • وثيقة التأمين الصحي (إن لزم)
  • كشف حساب بنكي / ما يثبت القدرة المالية
  • وثيقة السكن (عقد إيجار، تعهّد مُصدّق من المضيف، حجز فندقي…)
  • نسخ من إذن إقامة سابق إن وُجد
  • إيصال رسوم الإقامة وبطاقة الإقامة

3. خطوات التقديم (مرحلةً بمرحلة)

المراحل النموذجية لإجراءات التقديم:

  1. التقديم المبدئي عبر الإنترنت (نظام (e-İkamet))
    يملأ المتقدّم استمارة إذن الإقامة قصير الأجل عبر نظام (e-İkamet).
  2. حجز الموعد
    يحدّد النظام تاريخ الموعد والجهة المختصة و**(مديرية إدارة الهجرة بالمحافظة)**.
  3. تسليم المستندات والتقديم شخصيًا
    في تاريخ الموعد، يتقدّم الشخص إلى (إدارة الهجرة) بالمستندات الأصلية والنسخ.
  4. مدة الدراسة
    تراجع الجهة المختصة المستندات وقد تطلب أوراقًا إضافية. غالبًا ما يستغرق اتخاذ القرار عدة أسابيع وبحدّ أقصى 90 يومًا.
  5. إبلاغ القرار
    يُبلّغ القرار إمّا بالقبول وإصدار بطاقة الإقامة، أو بالرفض مع تسليم قرار مُسبّب كتابيًا.

4. الرفض / القرار السلبي

في حال رُفض الطلب أو أُلغي إذنٌ سبق منحه، تُسلّم للمتقدّم استمارة رفض كتابية توضّح أسباب القرار وأساسه القانوني.

أشيع أسباب الرفض:

  • الإخلال بأحد الشروط (نقص القدرة المالية، عدم وجود تأمين صحي، عدم تقديم وثيقة السكن)
  • عدم كفاية الإيضاح في وثيقة العلاج المقدَّمة
  • وجود مرض يُشكّل خطرًا على الصحة العامة
  • مخالفات أو تناقضات في المستندات
  • التقديم على نوع إذن غير مناسب
  • تجاوز مدة الإقامة القانونية أو انتهاء إذن سابق

تنبيه: إذا لم يُقام دعوى خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغ قرار الرفض، يُصبح القرار نهائيًا.


5. الإلغاء

يمكن إلغاء إذن الإقامة بغرض العلاج بعد منحه لأسباب منها:

  • الخروج عن الغاية من الإذن (البقاء لغير العلاج)
  • تغيّر الحالة الصحية أو طبيعة المرض بما يخلق خطرًا على الصحة العامة
  • استخدام وثائق مزوّرة أو بيانات مضلّلة
  • فقدان الشروط (نقص القدرة المالية، انتهاء التأمين، فقدان السكن)
  • دوافع النظام العام أو الأمن العام أو المصلحة العامة في نطاق سلطة الإدارة التقديرية
  • مخالفة شروط الدخول إلى البلد

ويجب تبليغ قرار الإلغاء كتابياً أيضًا، وهو يُعد عملًا إداريًا.


6. الحق في التقاضي (الطريق القضائي)

في حالة رفض طلب الإقامة بغرض العلاج أو إلغاء الإذن القائم، يجوز لصاحب الشأن الطعن في العمل الإداري أمام القضاء. وترتكز الإجراءات أساسًا على (قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458) وما يرتبط به من قواعد الإجراءات الإدارية القضائية.

6.1 التظلّم الإداري

وفقًا لبعض الممارسات، يمكن أولًا تقديم تظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار في (إدارة الهجرة):

  • يُقدَّم طلب اعتراض مكتوب إلى الجهة التي أصدرت القرار،
  • يهدف ذلك إلى إعادة نظر الإدارة في قرارها،
  • هذا المسار غير إلزامي؛ وقد يكون اللجوء المباشر إلى القضاء مناسبًا في بعض الحالات.

6.2 دعوى الإلغاء

المسار الرئيس هو رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة:

  • تُرفع الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغ القرار،
  • يُطلَب في الصحيفة «إلغاء القرار»،
  • تتضمن الدعوى: بيانات القرار، تاريخ التبليغ، أوجه مخالفته للقانون، الأسس القانونية، والأدلّة،
  • يجوز طلب وقف التنفيذ،
  • تفحص المحكمة الأدلّة وتتحقّق من سلامة ممارسة السلطة التقديرية وتوافق القرار مع الإجراءات والموضوع،
  • قد تحكم المحكمة بـقبول الدعوى وإلغاء القرار أو رفضها. وفي حال الإلغاء تلتزم الإدارة بـإعادة التقييم.

6.3 وقف التنفيذ

  • أثناء الدعوى يمكن طلب وقف تنفيذ القرار مؤقتًا،
  • إذا قُبل الطلب، فلا يُنفّذ قرار الرفض/الإلغاء حتى صدور الحكم النهائي؛ وبذلك يستطيع صاحب الشأن البقاء في (تركيا)،
  • غير أنّ المحاكم لا تقبل دائمًا هذا الطلب؛ ويُشترط لذلك مبرّرات ملموسة (مثل الضرر الذي يتعذّر تداركه واحتمال رجحان الكسب)،
  • عمليًا، يُعدّ وقف التنفيذ حيويًا لاستمرار الإقامة القانونية.

6.4 مدّة التقاضي

عادةً ما تُحسَم دعوى الإلغاء خلال 6–12 شهرًا بحسب المدينة وحجم عمل المحكمة. وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية يمكن للإدارة إجراء تقييم جديد.

6.5 ما بعد الحكم

  • إذا قُبلت الدعوى، يصبح العمل الإداري باطلًا، ويمكن للمتقدّم التقديم مجددًا.
  • إذا رُفضت الدعوى، فعلى الشخص التفكير في بدائل أخرى للإقامة لضمان الوضع القانوني.

7. نصائح عملية ونقاط مهمّة

  1. لا تُفوّت المدد
    هناك مهلة صارمة قدرها 60 يومًا لرفع دعوى الإلغاء؛ وتجاوزها قد يُسقط الحق في التقاضي.
  2. اطلب وقف التنفيذ
    طلب وقف التنفيذ مهمّ لاستمرار الإقامة إلى حين الفصل في الدعوى.
  3. جهّز مستنداتك بدقة وكمال
    تقديم مستندات ناقصة أو خاطئة أو متناقضة قد يؤدي إلى رفض الطلب أو ردّ الدعوى.
  4. اطلب استشارة قانونية
    الإجراءات تنطوي على تفاصيل فنية في القانون الإداري وقانون الأجانب؛ ويساعدك محامٍ مختص في رفع فرص النجاح.
  5. فكّر في بدائل الإقامة
    عند رفض إذن العلاج، يمكن دراسة أنواع أخرى (مثل إقامة العائلة أو الطلاب).
  6. انتبه لقيود إعادة التقديم
    بعد الرفض قد تُفرَض قيود زمنية على إعادة التقديم لنفس النوع؛ وتذكر بعض المصادر مدة 6 أشهر انتظارًا.

8. الخلاصة

إذن الإقامة بغرض العلاج آلية مهمّة تتيح للمرضى الأجانب البقاء قانونيًا في (تركيا) خلال فترة علاجهم. لكن التقديم ومتابعة الإجراءات، وكذلك سلوك السبل القضائية في حال الرفض أو الإلغاء، تتطلّب عناية دقيقة. عند الرفض/الإلغاء ينبغي استخدام التظلّم الإداري ودعوى الإلغاء وطلب وقف التنفيذ في الوقت المناسب وبشكل مستوفٍ.


إذن الإقامة بغرض العلاج – الأسئلة الشائعة


1. ما هو إذن الإقامة بغرض العلاج؟

هو إذن إقامة قصير الأجل يمنح الأجانب القادمين إلى (تركيا) لتلقّي العلاج حق الإقامة القانونية طوال فترة تلقيهم الخدمات الصحية. ويُنظَّم بموجب (قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458) ويظل نافذًا طوال مدة العلاج.


2. مَن يمكنه الحصول على إذن الإقامة بغرض العلاج؟

يستفيد منه:

  • الأجانب الذين سيتلقّون العلاج في (تركيا)،
  • المرافقون الذين تقتضي حالتهم الطبية وجود مرافق (بموجب تقرير طبي)،
  • المرضى بالخضوع لعلاجات مزمنة أو طويلة، زراعة الأعضاء، علاج السرطان، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، إلخ.

3. ما المستندات المطلوبة؟

عادةً ما تُطلب:

  • جواز سفر ساري ونسخة منه،
  • 4 صور بيومترية،
  • نموذج نظام (e-İkamet)،
  • خطاب اعتماد من المستشفى (بتوقيع الطبيب المعالج ورئيس الأطباء
  • تأمين صحي (إن لزم)،
  • إثبات القدرة المالية/كشف حساب،
  • إثبات السكن (عقد إيجار أو حجز فندقي)،
  • إيصالات الرسوم وبطاقة الإقامة.

4. أين يتم التقديم؟

يتم التقديم إلكترونيًا عبر نظام (e-İkamet) (https://e-ikamet.goc.gov.tr).
بعده يُحجز موعد، وتُقدَّم المستندات شخصيًا إلى (مديرية إدارة الهجرة بالمحافظة) المحدّدة.


5. ما مدّة الإذن؟

غالبًا ما يكون بحدود مدة العلاج، وعادةً 6 أشهر أو سنة.
وإذا استمر العلاج، يمكن تمديد الإذن بناءً على تقرير طبي مُحدّث.


6. هل يمكن تمديده؟

نعم.
إذا استمر العلاج، يجب تقديم طلب التمديد قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء الإذن.
ويستلزم ذلك تقريرًا طبيًا جديدًا ومستندات التأمين/القدرة المالية المُحدّثة.


7. هل يجيز هذا الإذن العمل في (تركيا)؟

لا.
لا يمنح هذا الإذن حق العمل.
يمكن للأجنبي البقاء فقط لغرض العلاج ولا يجوز له ممارسة نشاط مهني أو تجاري.


8. هل يمكن رفض الطلب؟

نعم، ومن أسباب الرفض:

  • مستندات ناقصة أو مزوّرة،
  • تقرير طبي غير كافٍ أو غير مُصدّق،
  • أمراض تُهدّد الصحة العامة،
  • عدم كفاية القدرة المالية،
  • تجاوز إقامة سابقة،
  • اعتبارات الأمن أو النظام العام.

9. كيف يُبلَّغ قرار الرفض؟

تُسلّم (إدارة الهجرة) قرارًا كتابيًا مُسبّبًا.
ويجب أن يشمل الأسباب والأساس القانوني ومواعيد الطعن/التقاضي.
من تاريخ التبليغ، هناك مهلة 60 يومًا لرفع الدعوى.


10. هل يمكن إلغاء الإذن؟

نعم.
ومن أسبابه:

  • البقاء في (تركيا) بعد انتهاء العلاج،
  • تغيّر الحالة الصحية وظهور مخاطر على الصحة العامة،
  • استخدام الإذن لغير غايته (مثلاً: العمل)،
  • التزوير أو الإدلاء ببيانات خاطئة،
  • اعتبارات النظام أو الأمن العام.

11. هل يجب مغادرة (تركيا) فور الإلغاء؟

غالبًا نعم.
بعد التبليغ بالإلغاء يُمنح عادة 15–30 يومًا للمغادرة.
لكن إذا رُفعت دعوى وطُلب وقف التنفيذ وقُبل، يجوز البقاء حتى نهاية التقاضي.


12. كيف يُطعن في الرفض أو الإلغاء؟

مساران:

  1. تظلّم إداري:
    اعتراض مكتوب قصير الأجل (مثلًا خلال 10 أيام) لدى الجهة التي أصدرت القرار في (إدارة الهجرة).
  2. دعوى الإلغاء:
    خلال 60 يومًا من التبليغ أمام المحكمة الإدارية المختصة بطلب الإلغاء ووقف التنفيذ.

13. أين تُرفع الدعوى؟

أمام المحكمة الإدارية المختصة في المحافظة التي أصدرت القرار.


14. هل يمكن البقاء خلال سير الدعوى؟

نعم، إذا طُلِب وقف التنفيذ وقُبل الطلب، يبقى الأجنبي قانونيًا حتى حسم الدعوى.


15. ما مدّة التقاضي؟

عادة 6 إلى 12 شهرًا تبعًا لعبء المحكمة وجمع الأدلّة ومرافعة الإدارة.


16. مَن يحق له رفع الدعوى؟

الأجنبي الذي رُفض طلبه/أُلغي إذنه أو محاميه.
ونظرًا لتعقيدات الإجراءات، يُوصى بالاستعانة بمحامٍ مختص بقانون الأجانب؛ فالأخطاء الإجرائية قد تُفضي إلى رفض الدعوى.


17. ماذا لو رُبحت الدعوى؟

إذا أبطلت المحكمة القرار:

  • يصبح قرار الإدارة بالرفض/الإلغاء عديم الأثر،
  • تُجري (إدارة الهجرة) تقييمًا جديدًا،
  • يمكن للشخص الحصول على الإذن (أو يستمر نفاذه).

18. وماذا لو خُسرت؟

إذا ثبّتت المحكمة القرار:

  • يصبح الرفض/الإلغاء نهائيًا،
  • يجب مغادرة (تركيا) خلال المهلة المحددة،
  • يمكن اللجوء إلى محكمة الاستئناف الإدارية الإقليمية إن كان ذلك متاحًا.

19. ماذا لو امتد العلاج؟

يُستحصل على تقرير طبي جديد ويُقدَّم طلب التمديد قبل انتهاء الإذن.
وإلاّ وقع الشخص في تجاوز الإقامة.


20. هل يحصل المرافق على إذن إقامة؟

نعم.
وفق حالة المريض، يمكن منح إذن مستقل لمرافق واحد، وغالبًا ما يُوازي مدة علاج المريض.


21. هل يصلح هذا الإذن لرعاية طفل/مسن؟

لا.
هذا الإذن مخصّص حصريًا للشخص المتلقّي للعلاج.
ويحتاج المرافق إلى إذن منفصل.


22. هل يَستحقّ من يتلقى علاجًا مجانيًا في مستشفى حكومي الإذن؟

نعم.
إذا تكفّلت الجهات العامة بنفقات العلاج، قد لا يُطلب التأمين أو إثبات القدرة المالية.
ويجب إثبات ذلك بكتاب رسمي من المستشفى أو الجهة المختصة.


23. هل يمكن تغيير المستشفى أو المدينة؟

نعم، لكن يجب إخطار (إدارة الهجرة) بـتغيير العنوان.
وعند تغيير المستشفى، ينبغي الحصول على وثيقة علاج مُعتمدة جديدة من الجهة الجديدة.


24. هل يُسمح بالسفر خارج (تركيا)؟

نعم، الرحلات القصيرة ممكنة خلال سريان الإذن.
لكن الغياب الطويل (مثلًا أكثر من 90 يومًا) قد يؤدّي إلى إلغاء الإذن.


25. إذا رُفض إذن العلاج، هل يمكن طلب نوع آخر من الإقامة؟

نعم.
بحسب الحالة، يمكن التفكير في إقامة العائلة أو الطلاب أو مالك العقار. لكن إن لم يكن ذلك ضمن مدة التأشيرة/الإقامة القانونية، فقد يلزم الخروج من (تركيا) وإعادة الدخول للتقديم.


26. من أين يُستخرج التقرير الطبي؟

من مستشفى حكومي أو خاص ستتلقّى فيه العلاج.
ويجب أن يكون التقرير مُعتمدًا من (رئيس الأطباء)، موقّعًا ومختومًا.


27. ما الأمراض التي يشملها هذا الإذن؟

عادة الحالات التي تتطلّب علاجًا طويل الأمد مثل:

  • السرطان،
  • ما بعد زراعة الأعضاء،
  • الغسيل الكلوي،
  • العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل،
  • الأمراض الاستقلابية المزمنة،
  • الأمراض النادرة،
  • علاجات الصحة النفسية (عند توثيقها).

28. هل ينتهي الإذن تلقائيًا عند انتهاء العلاج؟

نعم.
بانتهاء العلاج، يفقد الإذن غايته.
ولا يُجدَّد تلقائيًا من (إدارة الهجرة)؛ بل يلزم تقديم طلب جديد.


29. هل التأمين الصحي إلزامي؟

غالبًا نعم.
لكن إذا تكفّلت الجهات العامة بنفقات العلاج، فقد لا يُطلب التأمين.


30. في أي المدن تكثر الطلبات؟

الأكثر شيوعًا في:

  • (إسطنبول)
  • (أنقرة)
  • (أنطاليا)
  • (إزمير)
  • (بورصة)
  • (قيصري)
  • (سامسون)
  • (قونية)
    تستقبل الجامعات والمستشفيات الخاصة في هذه الولايات أعدادًا أكبر من المرضى الأجانب.

31. مَن يتحمّل نفقات الدعوى؟

يتحمّل المدّعي الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.
وإذا كسب الدعوى، قد تحكم المحكمة على الجهة الإدارية بردّ مصروفات التقاضي.


32. هل حكم المحكمة نهائي؟

لا.
يجوز الطعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية الإقليمية (الاستئناف/الاستيناف) إن كان متاحًا.


33. هل يمكن تلقّي العلاج دون تأمين في (تركيا)؟

نعم، لكن عادة في حالات الطوارئ بالمستشفيات الحكومية فقط.
أما العلاج طويل الأمد دون إذن إقامة فيُعد إقامة غير قانونية.


34. هل يمكن التقديم بموجب وكالة؟

نعم.
إذا تعذّر على المريض التقديم شخصيًا، يمكن للمحامي التقديم بموجب وكالة موثّقة لدى (الكاتب العدل).


35. ما التشريعات النافذة؟

  • (قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458)
  • (اللائحة التنفيذية للأجانب والحماية الدولية)
  • (قانون إجراءات القضاء الإداري رقم 2577)
  • (القانون الأساسي للخدمات الصحية رقم 3359)

العلامات


whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ru-flag ar-flag fa-flag